السيد علي الطباطبائي
379
رياض المسائل
حمزة ، فقد حكاه عنه في التنقيح ( 1 ) . وهو شاذ ، وعن الشيخ على خلافه الاجماع ( 2 ) . نعم في الصحيح : عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : لا صلاة له ، إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 3 ) . وهو محمول على العامد جمعا . والقراءة الواجبة ليست مطلقة ، بل ( متعينة ب " الحمد " والسورة في كل ثنائية ) كالصبح ( وفي ) الركعتين ( الأوليين من كل رباعية ) كالظهرين والعشاء ، ( وثلاثية ) كالمغرب إجماعا في الحمد ، وعلى الأشهر الأقوى في السورة ، كما ستأتي إليه الإشارة ، والنصوص بذلك مستفيضة ، ستقف على جملة منها في تضاعيف إلى الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته . وهل تتعين الفاتحة في النافلة ؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشارع ، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل ، مضافا إلى عموم قوله - عليه السلام - : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 4 ) . خلافا . للتذكرة : فلا يجب للأصل ( 5 ) ، ويضعف بما مر ، إلا أن يريد بالوجوب : المنفى الشرعي فحسن ، إذ الفرع لا يزيد على أصله . ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للترتيب بين الآيات وللموالاة العرفية ، آتيا بالبسملة ، لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم ، وللصحاح المستفيضة . وما ينافيها من
--> ( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 197 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 156 في من نسي القراءة حتى ركع ج 1 ص 409 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 767 . ( 4 ) عوالي اللآلي : في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ح 2 ج 1 ص 196 ، وأيضا في باب الصلاة ح 13 ج 2 ص 218 ، وأيضا في باب الصلاة ح 65 ج 3 ص 82 . ( 5 ) ، تذكرة الفقهاء : كتاب . الصلاة في القراءة ج 1 ص 114 س 24 - 25 .